هو جنتك ونارك
صفحة 1 من اصل 1
هو جنتك ونارك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدالله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وبعد :
إن أهم عوامل السعادة في الأسر والبيوت هو فقه العشرة الزوجية
بكل مفرداتها التي أوجبها الله عز وجل وهي حق واجب
بالإجماع على الزوجين معا كل حسب موقعه،
إذ قال تعالى في حق الرجال
( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )
النساء 19 ، كما قال في حق النساء
( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
البقرة 228 .
إن كثير من النساء يجهلون أو لا يعملون بما أوجب الله عليهم من الحقوق
اتجاه أزواجهم مما يترتب عليه شروخ في العلاقات الزوجية
وقد تتنامى مع الزمن فتظهر المشكلات الزوجية.
فإلى كل زوجة نهدي هذه الكلمات الناصحة التي يمكن بها
أن تكسب حب الزوج وتقديره ...
وهذه الواجبات والحقوق نفصلها كما يلي :
قوامة الرجل على المرأة
قال تعالى
(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء)
سورة النساء 34
قال ابن كثير في تفسيره :
أي الرجل قيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها
والحاكم عليها ومؤدبها
إذا اعوجت
وقال ابن عباس: يعني أمراء عليهن .
أي تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته ،
وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله .
الهجر بعد الوعظ
قال تعالى
( وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ )
سورة النساء 34.
فإذا لم تمتثل لأمره بعد وعظها وتذكيرها بما أوجب الله عليها
من صحبة لزوجها وجميل العشرة للزوج فله أن يقول لها برفق ولين:
" كوني من الصالحات القانتات الحافظات للغيب ولا تكوني
من كذا وكذا ويذكرها بالموت والقبر والدار الآخرة "
فإن لم ينفع الوعظ والتذكير بالرفق واللين فلينتقل إلى الهجر
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية :
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس :
الهجر هو أن لا يجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره
وزاد آخرون :
ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها والدليل حديث
الرسول صلى الله عليه وسلم الطويل:
(... ولا تهجر إلا في البيت)
رواه أبو داوود وصححه الألباني
ويجوز أيضاً أن يهجرها خارج البيت فقد صح عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه هجر نساءه و اعتزلهن شهراً ،
فعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا ،
ولما مضى تسعه وعشرون يوما غدا عليهن أو راح ،
فقيل له : يا نبي الله ! حلفت أن لا تدخل عليهن شهرا
قال :
(إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما)
رواه البخاري
قال الحافظ ابن حجر :
إن الجمع بينهما - أي الهجر خارج المنزل والهجر داخل المنزل -
ان ذلك يختلف باختلاف الأحوال.
فتح الباري الزوج أعظم حقاً من والديها
الزوج اعظم حقا من والديها
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج "
ألا تأذن المرآة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
قال الحافظ ابن حجر في الفتح :
المراد ببيت زوجها سكنه سواء كان ملكه أو لا
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ،
ولا تأذن في بيته إلا بإذنه،
و ما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره "
رواه البخاري
وقال الحافظ في الفتح:
" وإلا فَغيبةُ الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته
بل يتأكد حينئذ عليها المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهي
عن الدخول على المغيبات - أي من غاب عنها زوجها -
وذلك أنه إذا حضر تيسر استئذانه ،
وإذا غاب تعذر .
قال الحافظ الذهبي :
روى إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال:
لما مرضت فاطمة أتى أبو بكر فاستأذن فقال علي:
يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك فقالت: أتحب أن آذن له ؟
قال : نعم، فأذنت له ، فدخل عليها يترضاها .. حتى رضيت
(سير أعلام النبلاء)
علمت فاطمة السنة رضي الله عنها فلم تأذن في بيت زوجها إلا بأمره . >
قال الحافظ في الفتح : "
وهو إن كان مرسلا فإسناده إلى الشعبي صحيح
قال النووي :
والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس
في منازلكم سواء كان المأذون له رجلاً أجنبياً أو امرأة
أو أحداً من محارم الزوجة ،
فالنهي يتناول جميع ذلك، وهذا حكم المسألة عند الفقهاء ،
أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه
الخروج بإذن الزوج
قال ابن قدامة :
وللزوج منعها من الخروج من منزله إلا ما لها منه بد سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما.
قال الإمام أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة :
"طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها " .
طـاعــتــــه في المعـــروف
إن المرأة المسلمة حين تطيع زوجها في غير معصية تكون في طاعة الله
وهي بذلك مأجورة ولاسيما عندما تكون الطاعة فيما لا توافق عليه
بل إن الطاعة لتتجلى في طاعته فيما تكره أكثر مما تتجلى في طاعته
فيما تحب.
وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب المرأة في طاعة زوجها
حتى فيما لم يتبين لها فيه المنفعة أو ما قد تخالف فيه رأي زوجها
تقرباً إلى الله ومرضاته
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :
" آتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج ،
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيعي أباك، فقالت:
والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته ؟
قال: حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها
أو انتشر منخراه صديداً أو دماً ثم ابتلعته ما أدت حقه قالت:
والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبداً فقال النبي صلى الله عليه وسلم
: لا تنكحوهن إلا بإذنهن ".
روه البزار وصححه الألباني.
أي والله إنها علمت الحق وأبت الزواج لعظم هذا الحق فما بال نساء اليوم!؟
وعن عائشة رضي الله عنها قالت :
(يا معشر النساء لو تعلمن حق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة
منكن تمسح الغبار عن وجه زوجها بنحر وجهها)
. مصنف أبي شيبه
فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ،
ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
من عظم حقه عليها "
. رواه الترمذي وصححه الألباني
فإن المرأة الصالحة عون على الدين بهذه الطريق ولذلك قال أبو سليمان الداراني رحمه الله :
" الزوجة الصالحة ليست من الدنيا ، فإنها تفرغك للآخرة " .
وعن حصين بن محصن قال :
" حدثتني عمتي قالت : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
في بعض الحاجة فقال: إي هذه ! أذاتُ بعل؟ قلت :
نعم قال : كيف أنت له ؟ قال: ما آلوه إلا ما عجزت عنه قال:
فانظري أين أنتِ منه فإنه هو جنتك ونارك"
رواه أحمد والحاكم. معنى آلوه: أي لا تردد في طاعته.
قال محدث الشام ناصر الدين الألباني :
(قلتُ والحديث ظاهر الدلالة على وجوب طاعة الزوجة لزوجها
وخدمتها إياه في حدود استطاعتها ،
ومما لا شك فيه أن من أول ما يدخل في ذلك الخدمة في منزله
وما يتعلق به من تربية أولاده ونحو ذلك)
. آداب الزفاف
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
" الخدمة بالمعروف وهذا هو الصواب ،
فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله،
ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال،
فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية
ليست كخدمة الضعيفة "
الفتاوى الكبرى
حــقـــه فــي الفـــراش
يجب على الزوجة إذا دعاها زوجها للفراش أن لا تمتنع منه أبداً
مهما كان لديها من عمل لأن ذلك يؤدي بها إلى لعنة الملائكة
إلا إذا أخبرته بما وراءها أو بعذرها فرضى بذلك .
فقد روى أبوداود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها
لعنتها الملائكة حتى تصبح "
رواه البخاري .
قال الإمام النووي :
" هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي ،
وليس الحيض بعذر في الامتناع لأن له حقاً في الاستمتاع بها فوق الإزار . ومعنى الحديث :
أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر
والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى فراشه " .
حــفــظ الــســـر
الحمدالله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وبعد :
إن أهم عوامل السعادة في الأسر والبيوت هو فقه العشرة الزوجية
بكل مفرداتها التي أوجبها الله عز وجل وهي حق واجب
بالإجماع على الزوجين معا كل حسب موقعه،
إذ قال تعالى في حق الرجال
( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )
النساء 19 ، كما قال في حق النساء
( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
البقرة 228 .
إن كثير من النساء يجهلون أو لا يعملون بما أوجب الله عليهم من الحقوق
اتجاه أزواجهم مما يترتب عليه شروخ في العلاقات الزوجية
وقد تتنامى مع الزمن فتظهر المشكلات الزوجية.
فإلى كل زوجة نهدي هذه الكلمات الناصحة التي يمكن بها
أن تكسب حب الزوج وتقديره ...
وهذه الواجبات والحقوق نفصلها كما يلي :
قوامة الرجل على المرأة
قال تعالى
(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء)
سورة النساء 34
قال ابن كثير في تفسيره :
أي الرجل قيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها
والحاكم عليها ومؤدبها
إذا اعوجت
وقال ابن عباس: يعني أمراء عليهن .
أي تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته ،
وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله .
الهجر بعد الوعظ
قال تعالى
( وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ )
سورة النساء 34.
فإذا لم تمتثل لأمره بعد وعظها وتذكيرها بما أوجب الله عليها
من صحبة لزوجها وجميل العشرة للزوج فله أن يقول لها برفق ولين:
" كوني من الصالحات القانتات الحافظات للغيب ولا تكوني
من كذا وكذا ويذكرها بالموت والقبر والدار الآخرة "
فإن لم ينفع الوعظ والتذكير بالرفق واللين فلينتقل إلى الهجر
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية :
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس :
الهجر هو أن لا يجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره
وزاد آخرون :
ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها والدليل حديث
الرسول صلى الله عليه وسلم الطويل:
(... ولا تهجر إلا في البيت)
رواه أبو داوود وصححه الألباني
ويجوز أيضاً أن يهجرها خارج البيت فقد صح عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه هجر نساءه و اعتزلهن شهراً ،
فعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا ،
ولما مضى تسعه وعشرون يوما غدا عليهن أو راح ،
فقيل له : يا نبي الله ! حلفت أن لا تدخل عليهن شهرا
قال :
(إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما)
رواه البخاري
قال الحافظ ابن حجر :
إن الجمع بينهما - أي الهجر خارج المنزل والهجر داخل المنزل -
ان ذلك يختلف باختلاف الأحوال.
فتح الباري الزوج أعظم حقاً من والديها
الزوج اعظم حقا من والديها
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج "
ألا تأذن المرآة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
قال الحافظ ابن حجر في الفتح :
المراد ببيت زوجها سكنه سواء كان ملكه أو لا
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ،
ولا تأذن في بيته إلا بإذنه،
و ما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره "
رواه البخاري
وقال الحافظ في الفتح:
" وإلا فَغيبةُ الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته
بل يتأكد حينئذ عليها المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهي
عن الدخول على المغيبات - أي من غاب عنها زوجها -
وذلك أنه إذا حضر تيسر استئذانه ،
وإذا غاب تعذر .
قال الحافظ الذهبي :
روى إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال:
لما مرضت فاطمة أتى أبو بكر فاستأذن فقال علي:
يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك فقالت: أتحب أن آذن له ؟
قال : نعم، فأذنت له ، فدخل عليها يترضاها .. حتى رضيت
(سير أعلام النبلاء)
علمت فاطمة السنة رضي الله عنها فلم تأذن في بيت زوجها إلا بأمره . >
قال الحافظ في الفتح : "
وهو إن كان مرسلا فإسناده إلى الشعبي صحيح
قال النووي :
والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس
في منازلكم سواء كان المأذون له رجلاً أجنبياً أو امرأة
أو أحداً من محارم الزوجة ،
فالنهي يتناول جميع ذلك، وهذا حكم المسألة عند الفقهاء ،
أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه
الخروج بإذن الزوج
قال ابن قدامة :
وللزوج منعها من الخروج من منزله إلا ما لها منه بد سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما.
قال الإمام أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة :
"طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها " .
طـاعــتــــه في المعـــروف
إن المرأة المسلمة حين تطيع زوجها في غير معصية تكون في طاعة الله
وهي بذلك مأجورة ولاسيما عندما تكون الطاعة فيما لا توافق عليه
بل إن الطاعة لتتجلى في طاعته فيما تكره أكثر مما تتجلى في طاعته
فيما تحب.
وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب المرأة في طاعة زوجها
حتى فيما لم يتبين لها فيه المنفعة أو ما قد تخالف فيه رأي زوجها
تقرباً إلى الله ومرضاته
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :
" آتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج ،
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيعي أباك، فقالت:
والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته ؟
قال: حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها
أو انتشر منخراه صديداً أو دماً ثم ابتلعته ما أدت حقه قالت:
والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبداً فقال النبي صلى الله عليه وسلم
: لا تنكحوهن إلا بإذنهن ".
روه البزار وصححه الألباني.
أي والله إنها علمت الحق وأبت الزواج لعظم هذا الحق فما بال نساء اليوم!؟
وعن عائشة رضي الله عنها قالت :
(يا معشر النساء لو تعلمن حق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة
منكن تمسح الغبار عن وجه زوجها بنحر وجهها)
. مصنف أبي شيبه
فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ،
ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
من عظم حقه عليها "
. رواه الترمذي وصححه الألباني
فإن المرأة الصالحة عون على الدين بهذه الطريق ولذلك قال أبو سليمان الداراني رحمه الله :
" الزوجة الصالحة ليست من الدنيا ، فإنها تفرغك للآخرة " .
وعن حصين بن محصن قال :
" حدثتني عمتي قالت : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
في بعض الحاجة فقال: إي هذه ! أذاتُ بعل؟ قلت :
نعم قال : كيف أنت له ؟ قال: ما آلوه إلا ما عجزت عنه قال:
فانظري أين أنتِ منه فإنه هو جنتك ونارك"
رواه أحمد والحاكم. معنى آلوه: أي لا تردد في طاعته.
قال محدث الشام ناصر الدين الألباني :
(قلتُ والحديث ظاهر الدلالة على وجوب طاعة الزوجة لزوجها
وخدمتها إياه في حدود استطاعتها ،
ومما لا شك فيه أن من أول ما يدخل في ذلك الخدمة في منزله
وما يتعلق به من تربية أولاده ونحو ذلك)
. آداب الزفاف
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
" الخدمة بالمعروف وهذا هو الصواب ،
فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله،
ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال،
فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية
ليست كخدمة الضعيفة "
الفتاوى الكبرى
حــقـــه فــي الفـــراش
يجب على الزوجة إذا دعاها زوجها للفراش أن لا تمتنع منه أبداً
مهما كان لديها من عمل لأن ذلك يؤدي بها إلى لعنة الملائكة
إلا إذا أخبرته بما وراءها أو بعذرها فرضى بذلك .
فقد روى أبوداود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها
لعنتها الملائكة حتى تصبح "
رواه البخاري .
قال الإمام النووي :
" هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي ،
وليس الحيض بعذر في الامتناع لأن له حقاً في الاستمتاع بها فوق الإزار . ومعنى الحديث :
أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر
والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى فراشه " .
حــفــظ الــســـر
محمد كمال- عدد المساهمات : 66
نقاط : 164
تاريخ التسجيل : 02/07/2009
العمر : 30
هو جنتك ونارك
ومن إيذاء الزوج إفشاء سره وهذا حرام ،
فيجب عليها ألا تذكره بسوء بين الناس ولا تفشي سره
ولا تخبر بما تعرف عنه من العيوب الخفية ، قال تعالى
( فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ )
سورة النساء 34
قال النووي وقتادة :
"حافظات للغيب :
يحفظن في غيبه الأزواج ما يجب حفظه في النفس والمال"
وقال:
"ويدخل في قوله وجوب كتمان كل ما يكون بينهن وبين أزواجهن
في الخلوة ولا سيما حديث الرفث فبذلك يحفظ العرض "
قال الشيخ محمد إسماعيل :
" وأما حفظ الغيب فهو واجب على كل من الزوجين
لكنه في حق المرأة آكد وأقوى لأن الخطر في تساهلها عظيم جداَ
يهدد بأفظع النتائج الدينية والدنيوية
ويدمر الأسرة فالمرأة الصالحة حافظة لزوجها في غيابه :
من عرض فلا تزني ،
ومن سر فلا تفشي ومن سمعة فلا تجعلها مضغة من الأفواه .
وقد ثبت حديث في تحريم نشر أسرار الاستمتاع منها :
ما رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
" إن من أشد الناس عند الله منزلة يوم القيامة
الرجل يفضى يباشرها بالجماع إلى امرأته ،
وتفضي إليه ثم ينشر سرها "
. رواه مسلم
إياكـــن وكفــر المنعمــيــــن
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه "
رواه النسائي وصححه الألباني
فعن أسماء ابنة زيد الأنصارية رضي الله عنها قالت :
مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي
فسلم علينا وقال :
" إياكن وكفر المنعمين، فقلت : يا رسول الله !
وما كفر المنعمين ؟
قال :
لعل أحدكن تطول أيمتها من أبويها ثم يرزقها الله زوجاً
ويرزقها منه ولداً فتغضب الغضبة فتكفر فتقول :
ما رأيت منك خيراً قط "
. رواه البخاري
حفظه في دينه وعرضه
ويكون ذلك ببعدها عن التبرج والتعطر والخضوع بالقول للأجانب
والنظر إليهم من الشرفة أو الخلطة بهم في سوق أو غيره ،
وتحفظ عرضها من عدم الزنى ومن سره فلا تفشيه .
فعن أبي أذينة الصدفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: "خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية،
إذا اتقين الله،
وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة
منهن إلا مثل الغراب الأعصم "
. أخرجه أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها ،
فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل "
مستدرك الحاكم صححه الألباني .
أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه "
رواه البخاري.
قال الإمام النووي :
وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت ،
وحقه واجب على الفور فلا يفوته بالتطوع ولا بواجب على التراخي ،
وإنما لم يجز لها الصوم بغير إذنه ،
وإذا أراد الاستمتاع بها جاز ،
ويفسد صومها لأن العادة أن المسلم يهاب انتهاك الصوم بالإفساد ،
ولا شك أن الأولى له خلاف ذلك إن لم يثبت دليل كراهته.
طاعــة الــزوج بعــد الممــات
ومن هؤلاء النساء فاطمة بنت أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ،
وأخت أربعة من الخلفاء، وزوجة أعظم خليفة عرفه الإسلام
بعد خلفاء الصدر الأول ،
خرجت من بيت أبيها إلى بيت زوجها يوم زفت إليه
وهي مثقلة بأثمن ما تملك إمرأة على وجه الأرض
من الحلي والمجوهرات...
ولقد أمرها زوجها أمير المؤمنين بأن تبعث بكل حليها إلى بيت المال
فلم تتردد ولم ترد له مقالا،
ولما توفي عقب ذلك أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ،
لم يخلف لزوجته وأولاده شيئا ،
فجاءها أمين بيت المال وقال لها:
" إن مجوهراتك يا سيدتي لا تزال كما هي وإني اعتبرتها أمانة لك ،
وحفظتها لذلك اليوم وقد جئت أستأذنك في إحضارها"
فأجابته بأنها وهبتها لبيت مال المسلمين طاعة لأمير المؤمنين ،
ثم قالت :
وما كنت لأطيعه حياً وأعصيه ميتاً وأبت أن تسترد من مالها الحلال
الموروث ما يساوي الملايين الكثيرة في الوقت الذي كانت محتاجة فيه
إلى دريهمات ،
وبذلك كتب الله لها الخلود.
فتوى
س)
هل يجوز للمرأة حرية التصرف في مالها بدون إذن زوجها ؟
ج)
ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن من الزوج
إذا لم تكن سفيهة ، فإن كانت سفيهة لم يجز ، قال في ( الفتح )
وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة .
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء :
"(تصدقن) فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم و بلال يتلقاها بكسائه "
فحديث جابر ظاهر الدلالة في أن للمرأة حق التصرف
في مالها فإن نساء الصحابة لما جاء الحث من النبي صلى الله عليه وسلم
على الصدقة تصدقن ولم يستأذن أزواجهن مما يعني أن الحق في ذلك.
قال العلامة الألباني: معلقا على حديث وائلة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«ليس للمرأة أن تنتهك شيء من مالها إلا بإذن زوجها»
رواه الطبراني وصححه الألباني ،
أنه لا ينبغي للزوج إذا كان مسلماً صادقا أن يستغل الحكم
" فيجبر زوجة ،
ويمنعها من التصرف في مالها فيما لا ضير عليها منه فإذا جار عليها زوجها ، فمنعها من التصرف المشروع في مالها فالقاضي ينصفها" .
فيجب عليها ألا تذكره بسوء بين الناس ولا تفشي سره
ولا تخبر بما تعرف عنه من العيوب الخفية ، قال تعالى
( فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ )
سورة النساء 34
قال النووي وقتادة :
"حافظات للغيب :
يحفظن في غيبه الأزواج ما يجب حفظه في النفس والمال"
وقال:
"ويدخل في قوله وجوب كتمان كل ما يكون بينهن وبين أزواجهن
في الخلوة ولا سيما حديث الرفث فبذلك يحفظ العرض "
قال الشيخ محمد إسماعيل :
" وأما حفظ الغيب فهو واجب على كل من الزوجين
لكنه في حق المرأة آكد وأقوى لأن الخطر في تساهلها عظيم جداَ
يهدد بأفظع النتائج الدينية والدنيوية
ويدمر الأسرة فالمرأة الصالحة حافظة لزوجها في غيابه :
من عرض فلا تزني ،
ومن سر فلا تفشي ومن سمعة فلا تجعلها مضغة من الأفواه .
وقد ثبت حديث في تحريم نشر أسرار الاستمتاع منها :
ما رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
" إن من أشد الناس عند الله منزلة يوم القيامة
الرجل يفضى يباشرها بالجماع إلى امرأته ،
وتفضي إليه ثم ينشر سرها "
. رواه مسلم
إياكـــن وكفــر المنعمــيــــن
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه "
رواه النسائي وصححه الألباني
فعن أسماء ابنة زيد الأنصارية رضي الله عنها قالت :
مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي
فسلم علينا وقال :
" إياكن وكفر المنعمين، فقلت : يا رسول الله !
وما كفر المنعمين ؟
قال :
لعل أحدكن تطول أيمتها من أبويها ثم يرزقها الله زوجاً
ويرزقها منه ولداً فتغضب الغضبة فتكفر فتقول :
ما رأيت منك خيراً قط "
. رواه البخاري
حفظه في دينه وعرضه
ويكون ذلك ببعدها عن التبرج والتعطر والخضوع بالقول للأجانب
والنظر إليهم من الشرفة أو الخلطة بهم في سوق أو غيره ،
وتحفظ عرضها من عدم الزنى ومن سره فلا تفشيه .
فعن أبي أذينة الصدفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: "خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية،
إذا اتقين الله،
وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة
منهن إلا مثل الغراب الأعصم "
. أخرجه أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها ،
فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل "
مستدرك الحاكم صححه الألباني .
أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه "
رواه البخاري.
قال الإمام النووي :
وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت ،
وحقه واجب على الفور فلا يفوته بالتطوع ولا بواجب على التراخي ،
وإنما لم يجز لها الصوم بغير إذنه ،
وإذا أراد الاستمتاع بها جاز ،
ويفسد صومها لأن العادة أن المسلم يهاب انتهاك الصوم بالإفساد ،
ولا شك أن الأولى له خلاف ذلك إن لم يثبت دليل كراهته.
طاعــة الــزوج بعــد الممــات
ومن هؤلاء النساء فاطمة بنت أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ،
وأخت أربعة من الخلفاء، وزوجة أعظم خليفة عرفه الإسلام
بعد خلفاء الصدر الأول ،
خرجت من بيت أبيها إلى بيت زوجها يوم زفت إليه
وهي مثقلة بأثمن ما تملك إمرأة على وجه الأرض
من الحلي والمجوهرات...
ولقد أمرها زوجها أمير المؤمنين بأن تبعث بكل حليها إلى بيت المال
فلم تتردد ولم ترد له مقالا،
ولما توفي عقب ذلك أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ،
لم يخلف لزوجته وأولاده شيئا ،
فجاءها أمين بيت المال وقال لها:
" إن مجوهراتك يا سيدتي لا تزال كما هي وإني اعتبرتها أمانة لك ،
وحفظتها لذلك اليوم وقد جئت أستأذنك في إحضارها"
فأجابته بأنها وهبتها لبيت مال المسلمين طاعة لأمير المؤمنين ،
ثم قالت :
وما كنت لأطيعه حياً وأعصيه ميتاً وأبت أن تسترد من مالها الحلال
الموروث ما يساوي الملايين الكثيرة في الوقت الذي كانت محتاجة فيه
إلى دريهمات ،
وبذلك كتب الله لها الخلود.
فتوى
س)
هل يجوز للمرأة حرية التصرف في مالها بدون إذن زوجها ؟
ج)
ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن من الزوج
إذا لم تكن سفيهة ، فإن كانت سفيهة لم يجز ، قال في ( الفتح )
وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة .
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء :
"(تصدقن) فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم و بلال يتلقاها بكسائه "
فحديث جابر ظاهر الدلالة في أن للمرأة حق التصرف
في مالها فإن نساء الصحابة لما جاء الحث من النبي صلى الله عليه وسلم
على الصدقة تصدقن ولم يستأذن أزواجهن مما يعني أن الحق في ذلك.
قال العلامة الألباني: معلقا على حديث وائلة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«ليس للمرأة أن تنتهك شيء من مالها إلا بإذن زوجها»
رواه الطبراني وصححه الألباني ،
أنه لا ينبغي للزوج إذا كان مسلماً صادقا أن يستغل الحكم
" فيجبر زوجة ،
ويمنعها من التصرف في مالها فيما لا ضير عليها منه فإذا جار عليها زوجها ، فمنعها من التصرف المشروع في مالها فالقاضي ينصفها" .
محمد كمال- عدد المساهمات : 66
نقاط : 164
تاريخ التسجيل : 02/07/2009
العمر : 30
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى